تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
372
شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
بعد تعلَّق الوجوب أو قبله بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضاً . فإن كان الموت بعد تعلَّق الوجوب وجب إخراجها ، سواء كان الدين مستغرقاً أم لا ، فلا يجب التحاص مع الغرماء ، لأنّ الزكاة متعلَّقة بالعين . نعم ، لو تلفت في حياته بالتفريط وصارت في الذمّة وجب التحاص بين أرباب الزكاة وبين الغرماء كسائر الديون . وإن كان الموت قبل التعلَّق وبعد الظهور : فإن كان الورثة قد أدّوا الدين قبل تعلَّق الوجوب من مال آخر فبعد التعلَّق يلاحظ بلوغ حصّتهم النصاب وعدمه ، وإن لم يؤدّوا إلى وقت التعلَّق ففي الوجوب وعدمه إشكال ، والأحوط الإخراج ( * ) مع الغرامة للديّان أو استرضائهم . وأمّا إن كان قبل الظهور وجب ( * * ) على مَن بلغ نصيبه النصاب من الورثة ، بناءً على انتقال التركة إلى الوارث وعدم تعلَّق الدين بنمائها الحاصل قبل أدائه وأنّه للوارث من غير تعلَّق حقّ الغرماء به .
--> ( * ) لا بأس بتركه . ( * * ) الظاهر أنّ حكمه حكم الموت بعد الظهور .